الشيخ المفيد

556

المقنعة

ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه . وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه . ولا يكون ( 1 ) عليه كفارة في ذلك . ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه . ولا يمين للعبد ( 2 ) مع سيده في خلاف طاعته . ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال : " والله ما فعلت كذا " ، وقد كان فعل ( 3 ) ، ويستغفر الله عز وجل من ذلك ، ويتوب إليه منه . وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا ، أو لا يسكن دارا ، أو لا يستعمل أجيرا ، أو لا يبتاع شيئا ، ثم خالف يمينه ، ولم يكن الخلاف لها أفضل ، وجبت عليه الكفارة ، وهي أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، وكسوة عشرة مساكين ، أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم . وهو مخير في الثلاثة الأشياء ، أيها فعل أجزأه . فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات ( 4 ) . ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير ( 5 ) . وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل ( 6 ) وجبت عليه الكفارة ، كما تجب عليه ( 7 ) في المباح . ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده . ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها ( 8 ) على المؤتمن له عليها . وإن استحلفه على ذلك فليحلف له ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب ، ولا كفارة عليه في ذلك

--> ( 1 ) في د ، ز : " لا تكون . ( 2 ) في ج : " للعبد في خلاف طاعة سيده " . ( 3 ) في ب : " فعله " . ( 4 ) في ب : " متتابعة " . ( 5 ) في ه‍ ، و : " ولا الطفل الصغير " . ( 6 ) في ألف ، ب ، ه‍ : " لم يفعله " . ( 7 ) في ألف ، ب ، ج ، و : " كما يجب عليه " وليس " عليه " في ( د ) . ( 8 ) في ألف : " لحفظها " .